آخر ، فقال للرجل انطلق فاستوف كرّك ، قال لا بأس به .
وفيه انه لا دلالة لها على محل الكلام ، لان الكلام فيما إذا كان المالان سلمين .
ومورد الرواية اعطاء ما اشترى به قبل قبضه وفاء عن دين لم يعلم أنه سلم ، أو قرض ، أو غيرهما .
وقد استدل به في التذكرة على جواز ايفاء القرض بمال السلم .
ولذا قال جامع المقاصد
شرح
آخر ) اى شخص ثالث ( فقال ) المديون ( للرجل ) المطالب ( انطلق فاستوف كرّك ) هل يجوز ذلك ؟ ( قال ) عليه السلام ( لا بأس به ) .
( و ) لكن ( فيه انه لا دلالة لها على محل الكلام ، لان الكلام فيما إذا كان المالان سلمين ) بان كان المطالب يطلب من المديون مالا سلما ، وكان المديون يطلب من شخص ثالث سلما ، ثم يحول المديون المطالب إلى الشخص الثالث .
( ومورد الرواية اعطاء ) المديون ( ما اشترى به ) اى بالسلم ( قبل قبضه وفاء عن دين ) اى دين المطالب ( لم يعلم أنه ) اى ذلك الدين ( سلم ، أو قرض ، أو غيرهما ) كضمان تالف مثلا ، لأنه قال : « عليه كرّ من طعام » ولم يعلم أنه كيف صار عليه الكر .
( وقد استدل به ) اى بهذا الحديث ( في التذكرة على جواز ايفاء القرض بمال السلم ) ففسّر قوله « عليه كرّ من طعام » بأنه عليه من باب القرض
( ولذا ) الّذي ذكرنا انه إذا لم يكن سلما جاز ( قال جامع المقاصد