ويلحق بالباب .
وهذا من لطائف الفقه ، انتهى .
واعترضه في المسالك بان مورد السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة لما كان امرا كلّيا ، كان البيع المتحقق به هو الامر الكلى .
وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع ، وان كان الامر الكلى انما يتحقق في ضمن الافراد الخاصة ،
شرح
والشرط الثاني : كونه قبل قبضه ( ويلحق ) هذا الفرع ( بالباب ) اى باب البيع قبل القبض .
( وهذا ) الّذي ذكرنا من كيفية ادخال المسألة في البيع قبل القبض ( من لطائف الفقه ، انتهى ) .
( واعترضه في المسالك بان مورد السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة ) فان المشترى يطلب من البائع - في السلم - منّا كلّيا من الحنطة قابلا للانطباق على كل منّ منّ ( لما كان امرا كلّيا ، كان البيع المتحقق به ) ذلك ( هو الامر الكلى ) « كان البيع » جواب « لما » .
وانما كان الامر الكلى لا يتحقق الا بالامر الكلى ، لان الكلية غير محدود ، إذ تعلق اللامحدود بالمحدود غير معقول .
( وما يتعين لذلك ) الكلى ( من الأعيان الشخصية ) يتعين ( بالحوالة وغيرها ) كما إذا اعطى البائع المشترى فردا خارجيا - من باب الوفاء - ( ليس هو نفس المبيع ) لأن المبيع كلى ، وهذا المعين - خارجيا - شخصي ( وان كان الامر الكلى انما يتحقق في ضمن الافراد الخاصة ) « ان » وصلية