تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ولذا نسب - فيما عرفت من عبارة التذكرة - المنع في هذه المسألة التي أكثر علمائنا وجماعة من العامة محتجين بالنبوى المانع عن بيع ما لم يقبض . واستند الشيخ ره أيضا في المنع إلى الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض وقد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة . ولعله لذا قال الشهيد في الدروس - في حكم المسألة - انه كالبيع قبل القبض ، لكنه ره تعرض في بعض تحقيقاته لتوجيه ادراج المسألة في البيع
شرح
المعاوضة - كما عرفت - . ( ولذا نسب - فيما عرفت من عبارة التذكرة - ) قبل أسطر ( المنع في هذه المسألة إلى أكثر علمائنا وجماعة من العامة ) وهم الشافعي واحمد في حالكونهم ( محتجين ) للمنع ( بالنبوى المانع عن بيع ما لم يقبض ) . ( واستند الشيخ ره أيضا في المنع ) اى في هذه المسألة ( إلى الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض ) مما يدل على أن الحوالة والوكالة المذكورتين داخلتين في محل الخلاف ( وقد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة ) بان الحوالة معاوضة ، وكلامه كان قبل كلام التذكرة بأسطر فراجع . ( ولعله لذا ) الّذي ذكرنا من أن الحوالة والوكالة داخلتين في مسئلة بيع ما لم يقبض ( قال الشهيد في الدروس - في حكم المسألة - ) اى مسئلة الحوالة المذكورة ( انه كالبيع قبل القبض ، لكنه ره تعرض في بعض تحقيقاته لتوجيه ادراج المسألة في البيع ) لا ان المسألة كالبيع .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 295 | السيد محمد الحسيني الشيرازي