ولذا نسب - فيما عرفت من عبارة التذكرة - المنع في هذه المسألة التي أكثر علمائنا وجماعة من العامة محتجين بالنبوى المانع عن بيع ما لم يقبض .
واستند الشيخ ره أيضا في المنع إلى الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض وقد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة .
ولعله لذا قال الشهيد في الدروس - في حكم المسألة - انه كالبيع قبل القبض ، لكنه ره تعرض في بعض تحقيقاته لتوجيه ادراج المسألة في البيع
شرح
المعاوضة - كما عرفت - .
( ولذا نسب - فيما عرفت من عبارة التذكرة - ) قبل أسطر ( المنع في هذه المسألة إلى أكثر علمائنا وجماعة من العامة ) وهم الشافعي واحمد في حالكونهم ( محتجين ) للمنع ( بالنبوى المانع عن بيع ما لم يقبض ) .
( واستند الشيخ ره أيضا في المنع ) اى في هذه المسألة ( إلى الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض ) مما يدل على أن الحوالة والوكالة المذكورتين داخلتين في محل الخلاف ( وقد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة ) بان الحوالة معاوضة ، وكلامه كان قبل كلام التذكرة بأسطر فراجع .
( ولعله لذا ) الّذي ذكرنا من أن الحوالة والوكالة داخلتين في مسئلة بيع ما لم يقبض ( قال الشهيد في الدروس - في حكم المسألة - ) اى مسئلة الحوالة المذكورة ( انه كالبيع قبل القبض ، لكنه ره تعرض في بعض تحقيقاته لتوجيه ادراج المسألة في البيع ) لا ان المسألة كالبيع .