تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
انكر جماعة ممن تأخر عن العلامة كون هذه المسألة من محلّ الخلاف في بيع ما لم يقبض بناء على أن الحوالة ليست معاوضة فضلا عن كونها بيعا ، بل هي استيفاء . أقول : ذلك اما وكالة واما حوالة . وعلى كل تقدير يمكن تعميم محل الخلاف لمطلق المعاوضة ، ويكون البيع كناية عنها .
شرح
يقبض ، فقد ( انكر جماعة ممن تأخر عن العلامة كون هذه المسألة ) وهي إحالة المديون دائنه على الشخص الثالث ( من محلّ الخلاف في بيع ما لم يقبض ) وانما أنكروا ذلك ( بناء على أن الحوالة ليست معاوضة فضلا عن كونها بيعا ، بل هي ) اى الحوالة ( استيفاء ) والاشكال انما كان في البيع فقط أو في مطلق المعاوضة . ( أقول ) ما أنكره الجماعة ليس على ما ينبغي ، بل المسألة مندرجة في بيع ما لم يقبض . كما أن بناء الايضاح على أنه ان كانت حوالة فليست داخلة في محل الاشكال أيضا وليس على ما ينبغي . و ( ذلك ) لان حوالة المديون المطالب إلى الثالث ( اما وكالة واما حوالة ) . ( وعلى كل تقدير يمكن تعميم محل الخلاف ) في بيع ما لم يقبض هل انه مكروه أو حرام ؟ ( لمطلق المعاوضة ) الشاملة حتى لمثل الوكالة والحوالة ( ويكون البيع ) الوارد في الروايات والفتاوى ( كناية عنها ) اى عن مطلق