لكن يرد على ما ذكره الشهيد عدم تشخص الكلى بالكلي ، الا بالحوالة الراجعة إلى الاستيفاء أو المعاوضة .
وهذا لا يسوغ اطلاق البيع على الكلى المتشخص به بحيث يصدق انه انتقل إلى المحال بناقل البيع .
نعم هذا التوجيه انما يستقيم في الفرع المتقدم عن الدروس ، وهو ما إذا امره
شرح
وعلى هذا فلا يرد على الشهيد الأول كون المشخص غير مبيع كما أراد المسالك ان يورده عليه .
( لكن يرد على ما ذكره الشهيد ) الأول ان الحوالة ليست بيعا ، فليس المقام من بيع ما لم يقبض ( عدم تشخص الكلى بالكلي ، الا بالحوالة الراجعة ) تلك الحوالة ( إلى الاستيفاء أو المعاوضة ) اى ان كلّى ما يطلبه المشترى من البائع لا يتشخص في الكلى الّذي يطلبه البائع من الشخص الثالث الا بحوالة البائع المشترى إلى الشخص الثالث .
( وهذا ) التشخص بسبب الحوالة ( لا يسوغ اطلاق البيع على الكلى المتشخص به ) اى المتشخص بسبب التحويل والحوالة فلا يقال : ان مال الكلى الثالث انتقل إلى المشترى بالبيع ، وانما انتقل إليه بالحوالة ، فلا يسوغ اطلاق البيع ( بحيث يصدق انه ) اى ما في ذمة الشخص الثالث ( انتقل إلى المحال بناقل البيع ) بل انتقل إليه بناقل الحوالة .
( نعم هذا التوجيه ) وهو كون الانتقال إلى المحال بالبيع ( انما يستقيم في الفرع المتقدم عن الدروس ؛ وهو ما إذا امره ) اى امر المديون