فإنها ليست عينه .
ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا يرجع الحق إلى الذمة والمبيع المعين ليس كذلك .
وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض ، وكونه حينئذ مبيعا غير واضح .
فالقول بالتحريم به عند القائل به في غيره ، غير متوجه ، انتهى .
شرح
( فإنها ) اى الافراد الخاصة ( ليست عينه ) اى عين الكلى .
( ومن ثم ) اى من حيث إن الفرد الخارجي ليس نفس المبيع ( لو ظهر المدفوع ) اى الفرد الّذي دفعه البائع من باب الوفاء بالكلي ( مستحقا ) للغير ( أو معيبا يرجع الحق ) اى حق المشترى ( إلى الذمة ) ولو كان الكلى تشخص في هذا الفرد لم يرجع إلى الذمة ( والمبيع المعين ) الشخصي ( ليس كذلك ) .
فإنه إذا ظهر معيبا أو مستحقا لم يبدل إلى فرد آخر ، بل إذا ظهر مستحقا بطل البيع ، وإذا ظهر معيبا كان للمشترى الخيار ، وفي الكلى لا خيار ولا بطلان إذا ظهر الفرد المعيّن معيبا أو مستحقا .
( وحينئذ ) اى حين قلنا بان الكلى لا ينقلب إلى الفرد الخارجي بالتعيين ( ف ) ما ذكره الشهيد الأول من ( انصباب العقد على ما قبض ، وكونه ) اى ما قبض ( حينئذ ) اى حين قبض ( مبيعا ، غير واضح ) .
( فالقول بالتحريم به ) اى بتعيين البائع دينه فيما يطلبه ( عند القائل به ) اى بتحريم البيع قبل القبض ( في غيره ، غير متوجه ، انتهى ) فلا يحرم ان يحول المديون المطالب إلى الشخص الثالث .