تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فالأقوى الكراهة . وعلى التحريم يبطل ، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل ان يقبضه صاحبه وبنى في الايضاح جريان الخلاف في المسألة على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء . وان المعاوضة على مال المسلّم قبل القبض حرام أو مكروه . و
شرح
بان يطلب المديون الثالث أيضا سلما ( فالأقوى الكراهة ) لهذه الحوالة ( و ) قال بناء ( على التحريم ) اى تحريم البيع قبل القبض ( يبطل ) هذه الحوالة ( لأنه ) اى الثالث ( قبضه ) الطعام ( عوضا عن ماله ) الّذي يطلبه من المديون ( قبل ان يقبضه صاحبه ) وهو المديون . ( وبنى في الايضاح جريان الخلاف في المسألة ) المذكورة وهو الخلاف في انه هل يحرم ، أم لا ؟ ( على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء ) . فان قلنا إنه استيفاء لم يكن به بأس ، إذ الدليل انما دلّ على الاشكال في المعاوضة . ( و ) لو قلنا إنه معاوضة نقول : هل ( ان المعاوضة على مال المسلّم ) الّذي عند المحال عليه ( قبل القبض ) اى قبل قبض المسلّم ( حرام أو مكروه ) فعلى تقدير الحوالة لا حرمة ولا كراهة . وعلى تقدير المعاوضة حرام أو مكروه - على الخلاف في البيع قبل القبض - . ( و ) لكن مع تصريح هؤلاء بان المسألة المذكورة داخلة في بيع ما لم