فالأقوى الكراهة .
وعلى التحريم يبطل ، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل ان يقبضه صاحبه
وبنى في الايضاح جريان الخلاف في المسألة على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء .
وان المعاوضة على مال المسلّم قبل القبض حرام أو مكروه .
و
شرح
بان يطلب المديون الثالث أيضا سلما ( فالأقوى الكراهة ) لهذه الحوالة
( و ) قال بناء ( على التحريم ) اى تحريم البيع قبل القبض ( يبطل ) هذه الحوالة ( لأنه ) اى الثالث ( قبضه ) الطعام ( عوضا عن ماله ) الّذي يطلبه من المديون ( قبل ان يقبضه صاحبه ) وهو المديون .
( وبنى في الايضاح جريان الخلاف في المسألة ) المذكورة وهو الخلاف في انه هل يحرم ، أم لا ؟ ( على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء ) .
فان قلنا إنه استيفاء لم يكن به بأس ، إذ الدليل انما دلّ على الاشكال في المعاوضة .
( و ) لو قلنا إنه معاوضة نقول : هل ( ان المعاوضة على مال المسلّم ) الّذي عند المحال عليه ( قبل القبض ) اى قبل قبض المسلّم ( حرام أو مكروه )
فعلى تقدير الحوالة لا حرمة ولا كراهة .
وعلى تقدير المعاوضة حرام أو مكروه - على الخلاف في البيع قبل القبض - .
( و ) لكن مع تصريح هؤلاء بان المسألة المذكورة داخلة في بيع ما لم