وعليه مثل ذلك ، فامر غريمه ان يكتال لنفسه من الآخر ، فإنه يكره أو يحرم على الخلاف .
وقد علّل ذلك في الشرائع بأنه قبضه عوضا عن ماله قبل ان يقبضه صاحبه .
وذكر المسألة في القواعد بعنوان الحوالة ، قال : لو أحال من عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم ،
شرح
وعليه ) اى على المطالب ( مثل ذلك ) الطعام لشخص ثالث ( فامر ) المطالب ( غريمه ) وهو الشخص الثالث ( ان يكتال لنفسه من الآخر ) وهو المديون ( فإنه يكره أو يحرم على الخلاف ) في بيع ما لم يقبض .
مثلا : كان محمد يطلب من عليّ وكان الحسن يطلب من محمّد ، فقال محمد للحسن خذ ما تطلبني من عليّ .
( وقد علّل ذلك ) الاشكال - تحريما أو كراهة - ( في الشرائع بأنه ) اى الشخص الثالث كالحسن في المثال ( قبضه ) من عليّ المديون ( عوضا عن ماله ) الّذي يطلبه من محمد ( قبل ان يقبضه صاحبه ) اى محمد المطالب من عليّ ، فيكون هذا من قبيل بيع ما لم يقبض .
( وذكر المسألة ) وهي مسئلة إحالة المديون من يطالبه إلى الشخص الثالث الّذي يطلب منه المديون ( في القواعد بعنوان الحوالة ، قال : لو أحال من عليه طعام من سلم ) اى أحال المديون ( بقبضه ) اى أحال بان يقبض المطالب الطعام ( على من ) وهو الشخص الثالث الّذي ( له ) اى للمديون ( عليه ) اى على الشخص الثالث ( مثله ) اى مثل الطعام ( من سلم )