يوفيه ذلك .
لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة ، والمطلوب صحة الشراء ، وعدم جواز الاستيفاء .
ثم إن هذا كله إذا كان الطعام المشترى شخصيا .
شرح
شخص آخر ، وكيل عن قبل المديون يشترى الطعام ، و ( يوفيه ) اى يوفى للمطالب ( ذلك ) الطعام .
( لكن ) لا يخفى ان ( ظاهر الخبرين ) ليعقوب والحلبي ( كراهة مباشرة الشراء ) من المطالب ( من جهة كونه في معرض التهمة ) .
فالنهي عن الشراء - والحال ان الشراء ليس بحرام قطعا وانما المختلف فيه الاستيفاء - هل هو حرام ، أم لا ؟ ( و ) الحال ان ( المطلوب ) لمن يحرم تطبيق الكلى على غير المقبوض ( صحة الشراء ) إذ لا بأس بشراء المطالب وكالة عن المديون ( وعدم جواز الاستيفاء ) .
فلو أراد الخبران بيان حرمة الاستيفاء لقالا « قبّضه ما اشتريت ثم استوف حقك منه » خصوصا وقد قال الإمام عليه السلام في خبر يعقوب « أرى » فإنه ظاهر في بيان المصلحة ، لا الحكم الشرعي .
( ثم إن هذا ) الّذي ذكرناه من الاختلاف في تشخيص الكلى المبيع بما لم يقبض ( كله إذا كان الطعام المشترى ) اى الّذي اشتراه المطالب بالوكالة عن المديون ( شخصيا ) بان ذهب المطالب واشترى هذا المن الخارجي من الحنطة ، وأراد ان يأخذه وفاء عن طلبه عن المديون .