واما إذا وكله في شراء الكلى ، فلا يجرى فيه ذلك لان تشخيص ما باعه سلما في الطعام الكلى المشترى موقوف على قبضه ، ثم اقباضه ، وبدون ذلك لا يمكن الايفاء ، الا بالحوالة أو التوكيل فيدخل المسألة فيما ذكره في الشرائع وغيرها تبعا للمبسوط بل نسب إلى المشهور من أنه لو كان له على غيره طعام من سلم
شرح
( واما إذا وكله ) اى وكل المديون المطالب ( في شراء الكلى ) بان قال المديون للمطالب : اشتر بهذه الدنانير منّا كليا من الحنطة ( فلا يجرى فيه ) اى في الكلى ( ذلك ) الاختلاف ، في انه هل يصح للمطالب قبضه قبل قبض المديون ، أم لا ؟
وانما لا يجرى ( لان تشخيص ما باعه سلما في الطعام الكلى المشترى ) اى الّذي اشتراه المطالب ( موقوف على قبضه ) اى قبض المديون قطعا .
إذ الكلى الّذي اشتراه المطالب لا يتشخص في عين خارجية ، الا إذا قبضها المديون ( ثم اقباضه ) للمطالب ( وبدون ذلك ) اى وبدون قبض المديون ( لا يمكن الايفاء ) .
إذ الكلى بدون القبض لا يتشخص ( الا بالحوالة ) بان يحيل المديون المطالب على الّذي باع كليّا ( أو التوكيل ) بان يوكل المديون المطالب ان يقبض الطعام الّذي اشتراه كليا فيقبضه عن المديون ، ثم يأخذه لنفسه من باب السلم ( فيدخل المسألة ) اى مسئلة ما لو قال المديون للمطالب اشتر كليا وخذ ما تطلب ( فيما ذكره في الشرائع وغيرها تبعا للمبسوط ، بل نسب إلى المشهور من أنه لو كان له ) اى للمطالب ( على غيره ) وهو المديون ( طعام من سلم ،