تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
عن الرجل يكون له على الآخر احمال من رطب أو تمر ، فيبعث عليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه ، واستوف منه الّذي لك ، قال : لا بأس ، إذا ائتمنه . لكن في صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم ، فقال : اشتر لنفسك طعاما ، واستوف حقك قال أرى ان يولّى ذلك غيرك ، وتقوم معه حتى يقبض الّذي لك ، ولا تتول أنت شرائه . وفي موثقة عبد الرحمن يكون معه غيره
شرح
عن الرجل يكون له على الآخر احمال من رطب أو تمر ، فيبعث ) الرجل المديون ( عليه ) اى على الرجل المطالب ( بدنانير ، فيقول : اشتر بهذه ) الدنانير ( واستوف منه الّذي لك ) هل يجوز ذلك ؟ ( قال ) عليه السلام ( لا بأس ، إذا ائتمنه ) اى إذا رأى المديون ان المطالب امين يصلح لان يشترى بالدنانير ما يطلب ، فلا يزيد ولا ينقص . ( لكن في صحيحة الحلبي ) ما يظهر منه عدم صحة ذلك ( قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم ، فقال : اشتر لنفسك طعاما ، واستوف حقك ) هل يصح ذلك ؟ ( قال ) عليه السلام ( أرى ان يولّى ) المديون ( ذلك ) الشراء ( غيرك ، وتقوم ) أنت ( معه ) اى مع المديون - بان لا تذهب أنت للاشتراء - ( حتى يقبض ) المديون ( الّذي لك ) وقد اشتراه وكيله ( ولا تتول أنت شرائه ) فان قوله عليه السلام « حتى يقبض » ظاهر في لزوم قبضه . ( وفي موثقة عبد الرحمن يكون معه ) اى مع المطالب ( غيره ) اى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 289 | السيد محمد الحسيني الشيرازي