ظاهر النص والفتوى وان كان هو الأول ، بل هو المتعين في الاخبار المفصلة بين التولية وغيرها ، الا ان المعنى الثاني لا يبعد عن سياق مجموع الاخبار .
وعليه فلو كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دراهم ، وقال : اشتر لي بها طعاما ، واقبضه لنفسك ، جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض ، كما صرح به في الدروس ، ولكن في بعض الروايات دلالة على الجواز .
مثل صحيحة يعقوب ابن شعيب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
شرح
( ظاهر النص والفتوى وان كان هو الأول ) اى النهى عن ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض ( بل هو المتعين في الاخبار المفصلة بين التولية وغيرها ) إذ التولية عبارة عن البيع الشخصي فمعنى الحديث المفصّل ان البيع الشخصي يجوز في التولية ولا يجوز في غير التولية ( الا ان المعنى الثاني ) اى ان النهى أعم من تشخيص الكلى المبيع بما لم يقبض ( لا يبعد عن سياق مجموع الاخبار ) .
( وعليه ) اى بناء على النهى عن الأعم ( فلو كان عليه سلم لصاحبه ) فاشترى على من محمد منّا من الحنطة سلما ( فدفع ) المديون ( إليه ) اى إلى المطالب ( دراهم ، وقال : اشتر لي بها طعاما ، واقبضه لنفسك ) عوضا عن المنّ الّذي تطلبه منى ( جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض ) هل انه حرام أو مكروه ؟ ( كما صرح به في الدروس ، ولكن في بعض الروايات دلالة على الجواز ) في تطبيق الكلى المبيع على غير المقبوض .
( مثل صحيحة يعقوب ابن شعيب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام