تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
القرض ومال الكتابة والصداق وغيرها . نعم لو ورث ما اشترى ولم يقبض ، أو أصدقه ، أو عوض عن الخلع جرى الخلاف في بيعه .

الثالث : هل المراد من البيع المنهى

[ إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلى المبيع به ]
شرح
القرض ومال الكتابة والصداق وغيرها ) مما ليست معاوضة ، فان للانسان ان يبيع هذه الأموال قبل ان يقبضها ، وان يجرى عليها سائر انحاء النقل ( نعم لو ورث ) زيد ( ما اشترى ) - بصيغة المجهول - اى ما اشتراه أبوه مثلا ( ولم يقبض ) الأب حتى مات ، فورثه ولده ( أو أصدقه ) اى اعطى الأب الصداق ولن تقبض الزوجة حتى ماتت وورثها ولدها ( أو عوض ) الأب ( عن الخلع ) ولم يقبضه الأب ، حتى مات وورثه ولده ( جرى الخلاف في بيعه ) لان الولد يقوم مقام الأب حينئذ في انه يريد بيع شيء لم يقبضه . وقد تقدم ان الأصل جواز اجراء البيع عليه للاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن . أقول : ويحتمل ان يكون « أصدقه عوض الخلع » عطفا على « ورث » اى ان الأب اشترى ولم يقبض ثم ورّث أو أعطى ما اشتراه صداقا أو اشترت المرأة ولم تقبض وأعطته خلعا فهل يجوز للولد الوارث والمرأة التي اخذت المال مهرا والزوج الّذي اخذ عوض الخلع ان يبيعوا هذه الأموال أم لا ، لأنها من البيع قبل القبض يبنى على الخلاف المتقدم في انه هل يحرم البيع قبل القبض أو يكره . ( الثالث ) من التنبيهات ( هل المراد من البيع المنهى ) قبل القبض
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 286 | السيد محمد الحسيني الشيرازي