وكيف كان فالمسألة محل اشكال ، من حيث اضطراب كلماتهم ، الا ان الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن هو المتعين .
ومنه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح والإجارة والخلع كما صرح به في الدروس فضلا عن مثل الإرث
و
شرح
( وكيف كان فالمسألة ) في ان حكم البيع قبل القبض عام لكل معاوضة أو خاص بالبيع ( محل اشكال من حيث اضطراب كلماتهم الا ان الاقتصار في مخالفة الأصل ) فان عدم جواز البيع قبل القبض مخالف للأصل ، إذ الأصل جواز ان يتصرف فيه المالك بما شاء وان لم يقبضه ( على المتيقن ) الّذي هو البيع ( هو المتعين ) هذا كله فيما إذا اشترى شيئا ثم يريد ان ينقله إلى غيره - قبل القبض - نقلا بغير البيع .
( ومنه ) اى مما ذكرنا من الاقتصار على المتيقن ، وهو « ما اشتراه بيعا وأراد ان يبيعه قبل القبض » ( يظهر جواز بيع ما انتقل ) إلى الانسان ( بغير البيع من المعاوضات كالصلح والإجارة والخلع ) .
مثلا : إذا صالح زيد عن شيء بمنّ حنطة ، ولم يقبض الحنطة ثم أراد بيع تلك الحنطة أو صالحه من آخر ، جاز .
وكذلك إذ انتقل إليه ثمرة البستان بالإجارة ولم يقبض الثمرة ، ثم أراد بيعها أو صلحها .
وكذلك إذا انتقل إلى الزوج مالا عن الزوجة المختلعة ولم يقبضه الزوج وأراد بيعه أو صلحه - مثلا - ( كما صرح به في الدروس ) اى بمثل الصلح والإجارة والخلع ( فضلا عن ) ما إذا انتقل إليه من ( مثل الإرث
و