صاع البائع وصاع المشترى .
وسيأتي ابتناء هذا الفرع في كلام جماعة على مسئلة البيع قبل القبض
نعم ذكر الشهيد انه كالبيع قبل القبض .
وصرح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلّم : اشتر لي بهذه الدراهم طعاما ، واقبضه لنفسك على حكم البيع قبل القبض .
شرح
صاع البائع وصاع المشترى ) اى يقبضه البائع ويقبضه المشترى ، وهنا لم يقبض زيد ما يطلبه من عمرو ، فكيف يعطيه لخالد .
( وسيأتي ابتناء هذا الفرع ) اى حوالة زيد خالدا على عمرو ( في كلام جماعة ) من الفقهاء ( على مسئلة البيع قبل القبض ) مما يظهر منه ان الحكم عامّ لكل معاوضة ، لا خاص بالبيع فقط .
( نعم ذكر الشهيد ) ان المسألة المذكورة ليست من فروع البيع قبل القبض - فلا يراد بالبيع في كلامهم كل معاوضة - بل قال : ( انه كالبيع قبل القبض ) اى نظيره ، فأراد بالبيع في مسئلة « البيع قبل القبض » البيع بذاته .
( وصرح ) الشهيد ( بابتناء الحكم فيما لو قال ) البائع ( للمسلم ) المشترى ( اشتر لي بهذه الدراهم طعاما ، واقبضه لنفسك ) عوض طلبك الطعام عنى ( على حكم البيع قبل القبض ) لان المشترى إذا اشترى الطعام صار ملكا للبائع فإذا اخذه بدل ماله على البائع كان مثل ان البائع باعه هذا الطعام قبل ان يقبضه .