وقد صرح الشيخ في المبسوط في باب الحوالة بأنها معاوضة ، والمعاوضة على المسلم فيه قبل القبض غير جائز ، وهو وان رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك ، لكنه لم يرجع عن الكبرى .
وصرح في الايضاح بابتناء الفرع الآتي اعني إحالة من عليه طعام لغريمه على من له عليه طعام على أن الحوالة معاوضة
شرح
ومن ناحية أخرى كلامه شامل للمعاوضة وغير المعاوضة .
( وقد صرح الشيخ في المبسوط في باب الحوالة بأنها معاوضة ) لان المحيل يعطى المحال عليه عوض ما حوّله ( والمعاوضة على المسلم فيه قبل القبض غير جائز ) فلا يجوز لمن يطلب السلم ان يحول انسانا ليأخذه .
وكلامه هذا يدل على أن مطلق المعاملة لا تجرى على الشيء قبل قبضه ( وهو ) اى الشيخ ( وان رجع عن الصغرى ) اى كون الحوالة معاوضة ( فيما بعد ذلك ) وقال إنها ليست بمعاوضة ( لكنه لم يرجع عن الكبرى ) وهي ان كل معاوضة على المسلم فيه قبل قبضه غير جائز .
( وصرح في الايضاح ) بما يدل على أن مطلق المعاوضة محكوم بحكم البيع قبل القبض .
فإنه صرح ( بابتناء الفرع الآتي اعني إحالة من عليه طعام لغريمه ) اى بائع الطعام سلفا ( على من له ) اى للبائع ( عليه ) اى على ذلك الانسان ( طعام ) .
مثلا : باع زيد طعاما لمحمّد سلفا وكان زيد يطلب من عليّ طعاما ، فهل لزيد ان يحول محمّدا على عليّ ، أم لا ؟ ( على أن الحوالة معاوضة