وقد صرح جامع المقاصد أيضا في غير موضع باختصاص الحكم بالبيع دون غيره ، وقد تقدم في كلامه انه لا يجوز بيع السلم قبل قبضه ولا الاستبدال به .
لكن العلامة قد عبّر بلفظ الاستبدال في كثير من فروع مسئلة البيع قبل القبض ، مع أن ما استدل به للمانعين من قصور ولاية المشترى في التصرف لانفساخ العقد بالتلف جار في مطلق التصرف فضلا عن المعاوضة
شرح
ولا يخفى وجه اصرحية بعض هذه الكلمات عن بعضها الاخر .
( وقد صرح جامع المقاصد أيضا في غير موضع باختصاص الحكم ) تحريما أو كراهة ( بالبيع دون غيره ، وقد تقدم في كلامه ) اى كلام جامع المقاصد ( انه لا يجوز بيع السلم قبل قبضه ، ولا الاستبدال به ) اى بغير البيع ( لكن ) بعض عبائر ( العلامة ) لا تدل على أنه يمنع مطلق الاستبدال ، فإنه وان عبّر بالاستبدال لكنه ( قد عبّر بلفظ الاستبدال في كثير من فروع مسئلة البيع قبل القبض ) مما يظهر منه ان مراده بالاستبدال : البيع ، لا مطلق الاستبدال ( مع أن ما استدل به للمانعين ) من البيع قبل القبض ( من قصور ولاية المشترى في التصرف ) في المبيع قبل ان يقبضه ( لانفساخ العقد بالتلف ) فان التلف قبل القبض من مال بائعه وهو ( جار في مطلق التصرف ) ولو بان يهب ما اشتراه أو يوفيه أو نحو ذلك مما ليس بمعاوضة ( فضلا عن المعاوضة ) .
فمن ناحية كلام العلامة المعبّر بلفظ « الاستبدال » لا يدل على المنع عن مطلق المعاوضة .