وصرح في أواخر باب السلم : بإلحاق الثمن المعين بالمبيع .
ويؤيده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشترى لانفساخ العقد بتلفه فإنه جار في الثمن المعين .
الثاني : هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال ، فلا يجوز جعله ثمنا ، ولا عوضا في الصلح ولا اجرة ولا وفاء عما عليه ، أم يختص بالبيع .
شرح
( وصرح في أواخر باب السلم : بإلحاق الثمن المعين بالمبيع ) فكما لا يجوز بيع المثمن قبل قبضه ، كذلك لا يجوز العقد على الثمن قبل قبضه .
( ويؤيده ) اى يؤيد الالحاق ( تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشترى ) على ما لم يقبضه ( لانفساخ العقد بتلفه ) لان التلف قبل القبض من مال بايعه - كما تقدم - ( فإنه ) اى هذا التعليل ( جار في الثمن المعين ) أيضا ، فلا يجوز العقد عليه .
نعم الثمن غير المعين لا يتأتى فيه هذا التعليل ، واللّه العالم .
( الثاني ) من التنبيهات ( هل البيع ) في كلمات الفقهاء تبعا للروايات الّذي قلنا بكراهته أو حرمته - فيما لم يقبض بعد ( كناية عن مطلق الاستبدال ، فلا يجوز جعله ) اى المبيع الّذي لم يقبض ( ثمنا ) .
مثلا : اشترى زيد منّا من الحنطة يأخذها بعد شهر ، فيشترى بهذا المنّ كتابا ( ولا عوضا في الصلح ولا اجرة ولا وفاء عما عليه ) فإذا طلبه انسان منّا من الحنطة لم يصح جعل هذا المنّ وفاء ( أم يختص ) التحريم أو الكراهة ( بالبيع ) فلا حرمة ولا كراهة في غير البيع .