فاما إذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض .
وفي موضعين من التذكرة قوى الجواز إذا كان الثمن كليا في الذمة وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره : ولو أحال من له طعام من سلم . . . الخ .
واستدل عليه في التذكرة بقول الصادق عليه السلام : وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى اجل ، فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم ، خذ منّى طعاما ، قال : لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء
شرح
الثمن من النقدين .
( فاما إذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض ) لان بيع الصرف مشروط بالتقابض في المجلس ولا يمكن ذلك في الدين الّذي لم يقبض بعد
( وفي موضعين من التذكرة قوى الجواز ) في الثمن ( إذا كان الثمن كليا في الذمة ، وهو ) اى الجواز ( ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره : ولو أحال من له طعام من سلم . . . الخ ) اى المشترى الّذي اشترى الطعام سلما لو احاله إلى غيره .
( واستدل عليه ) اى على الجواز ( في التذكرة بقول الصادق عليه السلام : وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى اجل ) بان يسلّمه الدراهم بعد مدة ( فلما بلغ الاجل تقاضاه ) اى طلب صاحب الطعام الدراهم من المشترى ( فقال ) المشترى : ( ليس عندي دراهم ، خذ منّى طعاما ) هل يجوز ذلك ؟ ( قال ) عليه السلام ( لا بأس ، انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ) طعاما أو غير طعام .