ويمكن ان يقال إن المطلوب جعل الثمن مبيعا في العقد الثاني ، لا ثمنا أيضا ، كما هو ظاهر الرواية مع اختصاصها بالبيع ممن هو عليه ، فلا يعم الا بعدم الفصل لو ثبت
شرح
( ويمكن ان يقال ) ان الرواية لا تدل على كلام المجوزين .
ف ( ان المطلوب ) للمجوزين ( جعل الثمن مبيعا في العقد الثاني ) بان يكون مثمنا ( لا ثمنا أيضا ) في العقد الثاني ( كما هو ظاهر الرواية ) .
فإنه إذا اشترى محمّد عباءة من على بمنّ حنطة نسية ، فإنه قد يبيع محمّد الحنطة للحسن قبل قبضه ، وهنا صار الثمن مثمنا وقد يشترى محمد من الحسين كتابا بالحنطة ، وهنا صار الثمن ثمنا ثانيا أيضا .
وكلامنا في انه هل يمكن بيع الثمن - بان يصير في العقد الثاني مثمنا - .
فالظاهر من الرواية ان الثمن في العقد الأول صار ثمنا في العقد الثاني أيضا ، لأنه قال « دراهمه يأخذ بها ما شاء » و « الباء » تدخل على « الثمن » يقال « اشتريت الكتاب بدرهم » ولو كان مثمنا لقال « يعطى بما يأخذ مما يشاء دراهمه » ( مع اختصاصها ) اى الرواية ( بالبيع ) والعقد على الثمن ( ممن هو عليه ) اى المشترى ( فلا يعم ) العقد على الثمن مع غير المشترى ( الا بعدم الفصل ) .
بان يقال لا فرق في العقد على الثمن - غير المقبوض - بان يكون طرفه المشترى نفسه أو انسان ثالث ( لو ثبت ) عدم الفصل .