وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في ان محل الخلاف في كلمات الأكثر هو الحكم الوضعي .
وينبغي التنبيه على أمور .
الأول : ان ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم ، فيصح بيعه قبل قبضه .
قال في المبسوط : اما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه ، وان كان في الذمة فكذلك يجوز لأنه لا مانع منه ما لم يكن صرفا .
شرح
( وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في ان محل الخلاف في كلمات الأكثر هو الحكم الوضعي ) .
ومعنى الكراهة في الحكم الوضعي الحزازة ، أو انه يوجب وهن الاجتماع ، بينما الحرمة الوضعية بالإضافة إلى العقاب في الآخرة توجب تفصيم عرى الاجتماع ، أو نحو ذلك .
( وينبغي التنبيه على أمور ) .
( الأول : ان ظاهر جماعة ) من الفقهاء ( عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم ، فيصح بيعه قبل قبضه ) .
فإذا باع زيد شيئا نسية بعشرة أرغفة يأخذها بعد شهر مثلا ، جاز للبائع ان يبيع تلك الأرغفة الآن ، مع العلم انه لم يقبضها بعد .
( قال في المبسوط : اما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه ، وان كان في الذمة فكذلك يجوز ) بيعه ( لأنه لا مانع منه ) فيشمله دليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و : تجارة عن تراض ( ما لم يكن صرفا ) اى ما لم يكن