تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الجواز . ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض وهو المحكى عن صريح العماني ، بل هو ظاهر كل من عبّر بعدم الجواز الّذي هو معقد اجماع المبسوط في خصوص الطعام ، فان جواز البيع وعدمه ظاهران في الحكم الوضعي ، الا ان المحكى عن المختلف : انه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع . لكن صريحه في مواضع من التذكرة وفي القواعد ان محل الخلاف : الصحة والبطلان .
شرح
الجواز ) لاطلاق الروايات وكلمات الفقهاء ، فلا وجه لتخصيص المنع أو الجواز بالشخصى . ( ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض ) فان النهى المتعلق بالمعاملات يدل على الفساد ( وهو المحكى عن صريح العمّانى ، بل هو ظاهر كل من عبّر بعدم الجواز الّذي هو ) اى عدم الجواز ( معقد اجماع المبسوط في خصوص الطعام ) . وانما كان « عدم الجواز » ظاهرا في البطلان ( فان جواز البيع وعدمه ظاهران في الحكم الوضعي ) كما قرر في الأصول ( الا ان المحكى عن المختلف انه ) قال ( لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع ) فيكون كالبيع وقت النداء في انه حرام ولكنه صحيح . ( لكن صريحه في مواضع من التذكرة وفي القواعد ان محل الخلاف : الصحة والبطلان ) لا الحكم التكليفي فقط .