وعن الشهيد انه حكى عن التحرير انه الحنطة خاصّة وحكى عن بعض أهل اللغة .
ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة مختص بالمبيع الشخصي كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض لانفساخه بالتلف ، وكون المبيع مضمونا على البائع ، فولاية المشترى على التصرف ضعيفة .
شرح
( وعن الشهيد انه حكى عن التحرير انه الحنطة خاصّة وحكى ) هذا القول ( عن بعض أهل اللغة ) .
وإذا شك في مختلف المعاني ولم يكن بعضها حجة ، كان الحكم تابعا للقدر المتيقن منها ، وفي ما عدا المتيقن يجرى أصل العدم .
( ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة ) بأنه لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه الا تولية ( مختص بالمبيع الشخصي ) لا الكلى في الذمة ( كما يظهر ) الاختصاص ( من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض ) .
وانما كان الملك ضعيفا ( لانفساخه بالتلف ) فان الكلّى لا يتلف ، وانما الّذي يتلف هو الشخصي .
لكن لا يخفى ان هذا الاستدلال يشمل الكلى في المعيّن أيضا ( و ) ب ( كون المبيع مضمونا على البائع ، فولاية المشترى على التصرف ضعيفة ) إذ الولاية انما تكمل إذا كان الخراج والضمان كله مربوطا بالمشترى .