وذكر في التذكرة الكلى غير المقبوض في فروع المسألة .
وقال : المبيع ان كان دينا لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين ، لأن المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، فمع عدمه أولى .
فلا يجوز بيع السلم قبل قبضه ، ولا الاستبدال به ، وبه قال الشافعي ، انتهى .
وكيف كان ، فلا فرق في النص والفتوى بناء على المنع ، بين المبيع المعين والكلى ، بل ولا بناء على
شرح
( وذكر في التذكرة الكلى غير المقبوض في فروع المسألة ) مما يدل على أن أصل المسألة في الشخصي .
( وقال ) العلامة ( المبيع ان كان دينا لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين ، لأن المبيع مع تعيينه ) وكونه شخصيا ( لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع عدمه أولى ) .
وجه الأولوية ان الشخصي مع معلوميته إذا لم يجز بيعه كان الدين الّذي له يعين - بعد - أولى بعدم الجواز ، إذ التعيين مع رفعه للجهالة لا يجوز ، فكيف بما لم ترتفع فيه الجهالة ، فتأمل .
( فلا يجوز بيع السلم قبل قبضه ، ولا الاستبدال به ) بدون البيع ( وبه ) اى بعدم الجواز ( قال الشافعي ، انتهى ) كلام العلامة .
( وكيف كان ، ف ) الظاهر أنه ( لا فرق في النص والفتوى بناء على المنع ) عن البيع قبل القبض ( بين المبيع المعين والكلى ) سواء كان كليا في المعين أو كليا مطلقا ( بل ولا ) فرق أيضا بين الشخصي والكلى ( بناء على