بين التولية وغيرها بالتحريم والكراهة في غيره من المكيل والموزون .
والمراد بالطعام يحتمل ان يكون مطلق ما اعدّ للاكل ، كما قيل إنه موضوع له لغة .
ويحتمل ان يكون خصوص الحنطة والشعير ، بل قيل إنه معناه شرعا وحكى عن فخر الدين نقله عن والده ، وحكى اختياره عن بعض المتأخرين .
شرح
( بين التولية ) بالجواز ( وغيرها بالتحريم ) .
فإذا اشترى طعاما ولم يقبضه وأراد بيعه تولية جاز ، وإذا أراد بيعه بغير التولية حرم ( والكراهة في غيره ) اى غير الطعام ( من ) سائر اقسام ( المكيل والموزون ) مما ليس بطعام في غير التولية .
وعليه فالتولية مطلقا جائز وغير التولية ان كان طعاما حرم وان لم يكن طعاما وكان مكيلا أو موزونا ، كره .
( والمراد بالطعام ) الّذي تكرر في هذا الباب في السنة الفقهاء تبعا للروايات ( يحتمل ان يكون مطلق ما اعدّ للاكل ، كما قيل إنه موضوع له ) اى لهذا المعنى ( لغة ) .
( ويحتمل ان يكون خصوص الحنطة والشعير ، بل قيل إنه معناه ) اى معنى الطعام ( شرعا ) فكلما استعمل في لسان الروايات أريد به هذا المعنى .
( وحكى عن فخر الدين نقله عن والده ) العلامة ( وحكى اختياره عن بعض المتأخرين ) أيضا .