تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
في شيء فلا يجوز ان يشرّك فيه غيره ولا ان يولّيه لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض ، وقال : من اسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ، إلى أن قال : وبيوع الأعيان مثل ذلك ان لم يكن قبض المبيع ، فلا يصح الشركة ولا التولية . وان كان قد قبضه صحت الشركة والتولية فيه بلا خلاف . وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القبض . ثم إن المحكى عن المهذب البارع : عدم وجدان العامل بالاخبار المتقدمة المفصلة بين التولية وغيرها ، وهو
شرح
في شيء فلا يجوز ان يشرك فيه غيره ) بان يبيعه بيع تشريك بان يجعل بعض المتاع له ببعض الثمن ( ولا ان يوليه ) بان يبيعه كل المال بنفس رأس المال ( لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض ، وقال ) اى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من اسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ، إلى أن قال ) الشيخ ( وبيوع الأعيان ) التي ليست بسلف ( مثل ذلك ) فإذا اشترى نقدا فلا يبعه إلى غيره ( ان لم يكن قبض المبيع فلا يصح ) بيع ( الشركة ولا التولية ) . ( وان كان قد قبضه صحت الشركة والتولية فيه بلا خلاف ) . ثم قال الشيخ ( و ) لكن ( قد روى أصحابنا جواز الشركة فيه ) اى فيما لم يقبضه بعد ( والتولية قبل القبض ) فهذا قول مقابل للقول السابق . ( ثم إن المحكى عن المهذب البارع : عدم وجدان العامل بالاخبار المتقدمة المفصلة بين التولية وغيرها ) بجواز الأول وعدم جواز الثاني ( وهو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 269 | السيد محمد الحسيني الشيرازي