وفيه تأمل ، لعدم ثبوت ذلك ، بل الظاهر أن محلّ الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع ، كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة والقائلين بالتحريم هنا .
وقد جعل العلامة بيع غير المقبوض على بايعه مسئلة أخرى ، ذكرها بعد مسئلتنا وفروعها .
وذكر ان المجوزين في المسألة الأولى جزموا بالجواز هنا واختلف المانعون فيها هنا .
شرح
( وفيه ) اى في عدم الفرق ( تأمل ، لعدم ثبوت ذلك ) اى عدم ثبوت عدم الفرق ( بل الظاهر أن محل الخلاف هنا ) اى في مسئلة البيع لثالث ( هو بيع غير المقبوض على غير البائع ) اى لانسان ثالث ( كما يستفاد ) ان محل الخلاف هنا ذلك ( من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة ) وهي مسئلة بيع السلم من البائع ( والقائلين بالتحريم هنا ) في مسئلة بيع المكيل قبل قبضه .
( و ) انما يستفاد تعدد محل المسألتين من كلام العلامة ، ف ( قد جعل العلامة بيع غير المقبوض ) بيعا ( على بايعه مسئلة أخرى ، ذكرها بعد مسئلتنا ) وهي : مسئلة بيع غير المقبوض على انسان ثالث ( و ) بعد ( فروعها ) .
( وذكر ان المجوزين في المسألة الأولى ) وهي مسئلة بيعه على غير بايعه ( جزموا بالجواز هنا ) اى بيعه على بايعه ( واختلف المانعون فيها ) اى في المسألة الأولى ( هنا ) اى في بيعه على بايعه .