الكراهة ، وان صرح بعضهم بكونها في التولية أخف .
وربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم ، في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة فيخرج عن المكيل والموزون .
وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه ، بناء على عدم الفرق بين المسألتين .
شرح
الكراهة ، وان صرح بعضهم بكونها ) اى الكراهة ( في التولية أخف ) .
فالاستثناء لأجل اخفية التولية ، لا لأجل جواز التولية وعدم جواز المرابحة والمواضعة .
( وربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم ، في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها ) مع أن الثمرة مكيلة أو موزونة ( لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة ، فيخرج عن المكيل والموزون ) .
لكن لا يخفى ان عدم الاستبعاد لا يصحح التقييد فالروايتان مطلقتان من حيث كون الثمرة على الشجرة أم لا .
( وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه ) كان يشترى زيد من الزارع مائة رطل من الحنطة يقبضها بعد ستة اشهر ، ثم يبيع زيد الحنطة لنفس الزارع قبل قبضها ( بناء على عدم الفرق بين المسألتين ) وهما : مسئلة بيع المشترى الشيء المكيل لانسان ثالث ، ومسئلة بيع المشترى السلم إلى البائع نفسه .