تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الكراهة ، وان صرح بعضهم بكونها في التولية أخف . وربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم ، في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة فيخرج عن المكيل والموزون . وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه ، بناء على عدم الفرق بين المسألتين .
شرح
الكراهة ، وان صرح بعضهم بكونها ) اى الكراهة ( في التولية أخف ) . فالاستثناء لأجل اخفية التولية ، لا لأجل جواز التولية وعدم جواز المرابحة والمواضعة . ( وربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم ، في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها ) مع أن الثمرة مكيلة أو موزونة ( لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة ، فيخرج عن المكيل والموزون ) . لكن لا يخفى ان عدم الاستبعاد لا يصحح التقييد فالروايتان مطلقتان من حيث كون الثمرة على الشجرة أم لا . ( وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه ) كان يشترى زيد من الزارع مائة رطل من الحنطة يقبضها بعد ستة اشهر ، ثم يبيع زيد الحنطة لنفس الزارع قبل قبضها ( بناء على عدم الفرق بين المسألتين ) وهما : مسئلة بيع المشترى الشيء المكيل لانسان ثالث ، ومسئلة بيع المشترى السلم إلى البائع نفسه .