تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وقوله كما اشتريت ، إشارة إلى كون البيع تولية ، فيدل على ثبوت البأس في غير التولية . ومصححة على ابن جعفر عن أخيه عن الرجل يشترى الطعام ، أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان تولية فلا بأس . وفي معناها رواية أخرى خلافا للمحكى عن الشيخين في المقنعة ، والنهاية ، والقاضي ، والمشهور بين المتأخرين ، فالكراهة ، لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة .
شرح
الشخصي ، كما سيأتي منه ره بعد أسطر . ( وقوله ) عليه السلام ( كما اشتريت ، إشارة إلى كون البيع تولية ) اى تبيعه بمثل الثمن الّذي اشتريته به ( فيدل ) بالمفهوم ( على ثبوت البأس في غير التولية ) . ( ومصححة على ابن جعفر عن أخيه ) موسى عليه السلام ، سأله ( عن الرجل يشترى الطعام ، أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان تولية فلا بأس ) . ( وفي معناها رواية أخرى ) فهذه عشرة روايات استدل بها المصنف على ما أفتى به من حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه الا إذا كان البيع بنحو التولية ( خلافا للمحكى عن الشيخين في المقنعة ، والنهاية ، والقاضي والمشهور بين المتأخرين ، ف‍ ) قد قالوا ب‍ ( الكراهة ) . وذلك ( لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة ) .