وقوله كما اشتريت ، إشارة إلى كون البيع تولية ، فيدل على ثبوت البأس في غير التولية .
ومصححة على ابن جعفر عن أخيه عن الرجل يشترى الطعام ، أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان تولية فلا بأس .
وفي معناها رواية أخرى خلافا للمحكى عن الشيخين في المقنعة ، والنهاية ، والقاضي ، والمشهور بين المتأخرين ، فالكراهة ، لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة .
شرح
الشخصي ، كما سيأتي منه ره بعد أسطر .
( وقوله ) عليه السلام ( كما اشتريت ، إشارة إلى كون البيع تولية ) اى تبيعه بمثل الثمن الّذي اشتريته به ( فيدل ) بالمفهوم ( على ثبوت البأس في غير التولية ) .
( ومصححة على ابن جعفر عن أخيه ) موسى عليه السلام ، سأله ( عن الرجل يشترى الطعام ، أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان تولية فلا بأس ) .
( وفي معناها رواية أخرى ) فهذه عشرة روايات استدل بها المصنف على ما أفتى به من حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه الا إذا كان البيع بنحو التولية ( خلافا للمحكى عن الشيخين في المقنعة ، والنهاية ، والقاضي والمشهور بين المتأخرين ، ف ) قد قالوا ب ( الكراهة ) .
وذلك ( لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة ) .