تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدمة ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى الطعام من الرجل ، ثم أبيعه من رجل آخر ، قبل ان اكتاله ، فأقول له : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس ورواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال : لا بأس . وهذه الروايات مطلقة يمكن حملها على التولية .
شرح
( مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدمة ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى الطعام من الرجل ، ثم أبيعه من رجل آخر ، قبل ان اكتاله ، فأقول له : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال ) عليه السلام : ( لا بأس ) بذلك . ( ورواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه ) هل يجوز ذلك ؟ ( قال ) عليه السلام ( لا بأس ) قلت ( ويوكل الرجل المشترى منه ) « المشترى » بصيغة اسم المفعول - اى البائع - ( بقبضه ) عن البائع الأول ( وكيله ) للمشترى الثاني ( قال ) عليه السلام ( لا بأس ) بذلك . ( وهذه الروايات مطلقة ) تشمل التولية وغير التولية ، ف‍ ( يمكن ) فيها أمران . إذ يدور الامر بين ( حملها ) اى حمل هذه المطلقات ( على التولية ) وبين حمل تلك الأخبار المانعة على الكراهة .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 263 | السيد محمد الحسيني الشيرازي