وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة .
مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفى الكراهة فيها ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول ، وان كانت أخف
ومن ذلك يعلم ما في الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبى بصير سألت
شرح
( وهو ) اى حمل هذه الأخبار على التولية ( أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة ) كما هو الشأن بين كل مطلق ومقيد ، كما إذا قال :
لا تكرم فساق العلماء ، وقال : أكرم العلماء ، فإنه يدور الامر بين حمل « لا تكرم على الكراهة » ويبقى « أكرم » على اطلاقه ، وبين تقييد « أكرم » بلا تكرم الفساق .
قالوا الظهور العرفي يقتضي حمل المطلق على المقيد ، لا حمل المقيد على الكراهة وابقاء الاطلاق على حاله - هذا أولا - .
( مع أن استثناء التولية حينئذ ) بان ابقينا الاطلاق على حاله ، وحملنا اخبار النهى على الكراهة .
فان استثناء التولية في اخبار النهى ( يوجب نفى الكراهة فيها ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها ) اى في التولية ( أيضا ) ككراهة المرابحة ( بين أرباب هذا القول ) اى القول بالكراهة ( وان كانت ) الكراهة في التولية لديهم ( أخف ) من الكراهة في المرابحة .
( ومن ذلك ) الّذي عرفت في الجواب عن اخبار المشهور القائلين بالكراهة ( يعلم ما في الاستيناس للجمع ) بين الطائفتين ( بالكراهة بخبر أبى بصير سألت