تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ، ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه ، الا ان يولّيه كما اشتراه ، فلا بأس ان يوليه ، كما اشتراه ، إذا لم يربح به أو يضع . وما كان عنده من شيء ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه ، بناء على أن قوله : لا يعجبني ، ظاهر في الكراهة ، فان ذلك يوجب رفع الكراهة رأسا في التولية ، لأنه في قوة ان ذلك في التولية ليس مما لا يعجبني ، مع أن القائلين بالكراهة لا يفرقون بين التولية وغيرها في أصل
شرح
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ، ثم باعه قبل ان يكيله ) هل يجوز ذلك ؟ ( قال : لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه الا ان يولّيه كما اشتراه ، فلا بأس ان يوليه كما اشتراه ، إذا لم يربح به أو يضع ) اى بلا زيادة ولا خسارة . ( وما كان عنده من شيء ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه ) . وجه دلالة هذه الرواية على الجمع ما ذكره بقوله : ( بناء على أن قوله لا يعجبني ، ظاهر في الكراهة ) فيكون قرينة لحمل تلك الأخبار على الكراهة ووجه ما قلناه « ومن ذلك يعلم » ما ذكره بقوله : ( فان ذلك ) حمل « لا يعجبني » على الكراهة ( يوجب رفع الكراهة رأسا في التولية ، لأنه ) اى استثناء التولية ( في قوة ان ذلك ) العمل بالبيع قبل القبض ( في التولية ليس مما لا يعجبني ، مع أن القائلين بالكراهة ) في المرابحة والمواضعة ( لا يفرقون بين التولية وغيرها في أصل