ورواية معاوية بن وهب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه ، الا ان يولّيه بالذي قام عليه .
وصحيحة منصور في الفقيه ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن فان هو قبضه كان أبرأ لنفسه
وصحيح الحلبي في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال إذا
شرح
وكيلهم .
( ورواية معاوية بن وهب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ) اى يبيع بيعا - فاللام عوض التنوين - ( قبل ان يقبضه ) هل ذلك جائز ؟ ( فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه ، الا ان يولّيه بالذي قام عليه ) اى بنفس الّذي اشتراه .
( وصحيحة منصور في الفقيه ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن إ له ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن ) .
فان مفهومه : فيه البأس ان كان فيه كيل أو وزن .
ثم قال عليه السلام : ( فان هو قبضه ) ثم باعه ( كان أبرأ لنفسه ) .
إذ قبل القبض لم يتمكن عليه فيقع في نزاع ومشكلة مع المشترى .
( وصحيح الحلبي في الرجل يبتاع الطعام ، أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا