تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وصحيحه الآخر في الفقيه ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزّا ، فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموا ، أيصلح لاحد منهم بيع بزّه قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام ، لان الطعام يكال بناء على أن المراد قبل ان يقبضه من البائع . اما إذا أريد من ذلك عدم قبض حصّته من يد الشركاء ، فلا يدل على ما نحن فيه ، لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي .
شرح
( وصحيحه الآخر في الفقيه ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزّا ) وهي الثياب من الكتان أو القطن ، ولأجل ذلك يسمى البزّاز بزّازا ( فاشتركوا فيه ) عند الاشتراء ( جميعا ولم يقتسموا ، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس به ، وقال ) عليه السلام ( ان هذا ) البزّ ( ليس بمنزلة الطعام ، لان الطعام يكال ) ولذا لا يجوز بيعه قبل قبضه . وانما يدل هذا الخبر على ما نحن فيه ( بناء على أن المراد ) من قوله « قبل ان يقبضه » ( قبل ان يقبضه من البائع ) . ( اما إذا أريد من ذلك ) من « قبل ان يقبضه » ( عدم قبض حصته من يد الشركاء ، فلا يدل على ما نحن فيه ) فان ما نحن فيه « قبل ان يقبضه من يد البائع » . وانما لا يدل ( لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون ) ذلك الشريك القابض ( عن الباقي ) فقد حصل في يد الشركاء بحصوله في يد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 259 | السيد محمد الحسيني الشيرازي