ولو اتلفه البائع ففي انفساخ البيع كما عن المبسوط والشرائع والتحرير ، لعموم التلف ، في النصّ ، لما كان باتلاف حيوان أو انسان أو كان بآفة ، أو ضمان البائع للقيمة ، لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة : اتلاف مال الغير أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن .
اما لتحقق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخير
شرح
( و ) اما القسم الثالث من الاتلاف فيما ( لو اتلفه البائع ففي انفساخ البيع ) من حين التلف ( كما عن المبسوط والشرائع والتحرير ، لعموم ) دليل : ( التلف في النصّ ) وهو كل مبيع تلف قبل قبضه ( لما كان باتلاف حيوان أو انسان أو كان بآفة ) سماوية ( أو ) عدم الانفساخ ، و ( ضمان البائع للقيمة ) في القيمي وللمثل في المثلى ، سواء كانت القيمة أقل من الثمن أو أكثر أو مساويه ( لخروجه ) اى خروج هذا الفرع ، وهو اتلاف البائع للمبيع ( عن منصرف دليل الانفساخ ) .
إذ دليل الانفساخ ينصرف إلى غير صورة اتلاف البائع ، فصورة اتلاف البائع لا يشملها « كل مبيع تلف قبل قبضه » بل المبيع أصبح للمشترى وقد اتلفه البائع ( فيدخل تحت قاعدة : اتلاف مال الغير ) اى قاعدة « على اليد ما اخذت » و « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » ( أو التخيير ) للمشترى ( بين مطالبته ) اى مطالبة البائع ( بالقيمة ) بان يمضى المشترى العقد ( أو بالثمن ) بان يفسخ المشترى العقد .
وانما كان مخيرا ( اما لتحقق ) كل من ( سبب الانفساخ ) وهو « كل مبيع تلف قبل قبضه » ( وسبب الضمان ) وهو « على اليد ما اخذت » ( فيتخير