سقوط الضمان لأنه قد ضمن ماله باتلافه .
وحجّته الاجماع لو تمّ ، والا فانصراف النص إلى غير هذا التلف ، فيبقى تحت القاعدة .
قال في التذكرة هذا إذا كان المشترى عالما .
وان كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشترى ، فأكله ، هل يجعل قابضا .
شرح
سقوط الضمان ) عن البائع ، فلا يشمله النبوي « التلف قبل القبض » ( لأنه ) اى المشترى ( قد ضمن ماله ) اى مال نفسه ( باتلافه ) .
( وحجّته ) اى الدليل على هذا الحكم ( الاجماع لو تم ، والا ) يتم الاجماع ( ف ) نقول دليله : ( انصراف النصّ ) النبوي صلى الله عليه وآله وسلّم ( إلى غير هذا ) القسم من ( التلف ، فيبقى ) هذا القسم من التلف ( تحت القاعدة ) وهي : قاعدة اليد .
( قال في التذكرة هذا ) الّذي ذكرناه من كون اتلاف المشترى يوجب عدم الضمان فيما ( إذا كان المشترى عالما ) بأنه ماله واتلفه ، سواء كان بوضع اليد عليه ، أو برميه مثلا بحجر ، فانّ قاعدة : اليد ، تشمل ذلك أيضا ولو بالمناط ونحوه .
( وان كان جاهلا ) بأنه ماله واتلفه ( بان قدم البائع الطعام المبيع إلى المشترى فاكله ) ف ( هل يجعل ) المشترى ( قابضا ) حتى لا يكون ضمانه على البائع ؟