وجهان .
من أنها بدل عن العين .
ومن أن دليل الحبس وهو الانفهام من العقد يختص بالمبدل ، أقواهما العدم .
ولو قبض المشترى بغير اذن البائع ، حيث يكون له الاسترداد فاتلفه البائع في يد المشترى ، ففي كونه كاتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد
شرح
( وجهان ) .
( من أنها بدل عن العين ) فيجوز الحبس .
( ومن أن دليل الحبس وهو الانفهام من العقد ) فان المفهوم من العقد ان لكل منهما حبس ما عليه حتى يصل إليه ما على صاحبه - كما تقدم في وجه الحبس - ( يختص بالمبدل ) الّذي هو المثمن ، فسحبه إلى الثمن خلاف الأصل ( أقواهما العدم ) اى عدم جواز حبس القيمة على الثمن .
لكن مقتضى كون القيمة بدلا ان لها احكام المبدل منه ، ومن تلك الأحكام جواز الحبس .
( ولو قبض المشترى ) المتاع ( بغير اذن البائع ، حيث يكون له ) اى للبائع ( الاسترداد ) .
وذلك فيما إذا لم يقبض البائع الثمن ، فقد تقدم ان للبائع ان يسترد متاعه ويبقيه عنده إلى أن يعطيه المشترى الثمن ( فاتلفه البائع في يد المشترى ففي كونه كاتلافه ) اى كما اتلفه البائع ( قبل القبض ) يذهب من كيس البائع ( فيكون ) الاتلاف ( في حكم الاسترداد ) .