المالك في العمل بأحدهما .
واما لان التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشترى ، لجريان دليل تعذر التسليم هنا ، وهذا هو الأقوى واختاره في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، وعن حواشي الشهيد نسبته إلى أصحابنا العراقيين .
فان اختار المشترى القيمة فهل للبائع حبس القيمة على الثمن ؟
شرح
المالك في العمل بأحدهما ) لأنهما دليلان متزاحمان ، فالاختيار بيد المالك في اعمال ايّهما شاء .
( واما لان التلف على هذا الوجه ) اى باتلاف البائع للمبيع ( إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ ) اى منصرف « التلف قبل القبض من مال بائعه » ( لحقه حكم تعذر تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشترى ، لجريان دليل تعذر التسليم هنا ) .
وحينئذ فان اختار الامضاء فالقيمة ، وان اختار الفسخ فالثمن ( وهذا هو الأقوى واختاره في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، وعن حواشي الشهيد نسبته إلى أصحابنا العراقيين ) وهم : علماء الحلّة .
( فان اختار المشترى القيمة ) بان امضى البيع ( فهل للبائع حبس القيمة ) التي يجب ان يعطيها للمشترى عوض المبيع ( على الثمن ؟ ) الّذي يجب على المشترى ان يعطيه للبائع ، أم ليس له ذلك ؟