وكذا الكلام فيما لو وضع المشترى يده عليه ولم ينقله بناء على اعتبار النقل في القبض هذا كله حكم التلف السماوي .
واما الاتلاف ، فاما ان يكون من المشترى ، واما ان يكون من البائع ، واما ان يكون من الأجنبي .
فإن كان من المشترى فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في
شرح
( وكذا الكلام ) في وجود احتمالين وهما سقوط الضمان ، وعدم سقوط الضمان ( فيما لو وضع المشترى يده عليه ولم ينقله بناء على اعتبار النقل في القبض ) .
فحيث لم يأت بشرط القبض ، فلا قبض ، والتلف من مال البائع .
وحيث وضع يده عليه وهو قبض عرفا ، فقد حصل القبض فالتلف من المشترى ( هذا كله حكم التلف السماوي ) اى الّذي ليس يضمنه انسان .
( واما الاتلاف ، فاما ان يكون من المشترى ، واما ان يكون من البائع واما ان يكون من الأجنبي ) .
واما اتلاف الحيوان ، سواء كان نفس الحيوان المبيوع ، كما لو اكل الدينار الورق الّذي بيع به ، أو غيره ، سواء كان المتلف هو الثمن كما لو كان الحيوان ثمنا أو المثمن - لما يأتي من أن حكم التلف قبل القبض جار في الثمن أيضا - فهو ليس بخارج عن الاقسام السابقة ، إذ لو كان اتلاف الحيوان مضمونا لانسان كان داخلا في الأقسام الثلاثة الأخيرة ، وان لم يكن مضمونا لانسان ، كان من اقسام التلف السماوي .
( فإن كان من المشترى فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في