ولو لم يتحقق الكيل والوزن بناء على اعتبارهما في قبض المكيل ، ففي سقوط الضمان بمجرد نقل المشترى قولان .
قال في التذكرة في باب بيع الثمار انه لو اشترى طعاما مكايلة ، فقبض جزافا ، فهلك في يده ، فهو من ضمان المشترى لحصول القبض .
وان جعلنا الكيل شرطا فيه ، فالأقرب انه من ضمان البائع ،
شرح
الحجر ، لا يشمل مثل هذا المقام .
والحاصل انه إذا تصرف الشارع في لفظ ، بالزيادة والنقصان ، فالتصرف خاص بمورد الحكم الّذي كان ذلك اللفظ موضوعا له ، لا لكل حكم حكم الشارع به على ذلك اللفظ ، إذ الخروج عن المفهوم العرفي مختص بمورده ( ولو لم يتحقق الكيل والوزن ) في المبيع الّذي يكون مكيلا أو موزونا ( بناء على اعتبارهما في قبض المكيل ) حتى أن القبض بدونهما كلا قبض ( ففي سقوط الضمان ) عن البائع ( بمجرّد نقل المشترى ) للمتاع إلى بيته - لأنه لا يصدق عليه النبوي « قبل القبض » فإنه قد قبض - ( قولان ) .
من أنه قبض عرفى فالضمان ساقط .
ومن أنه كلا قبض ، إذ الشارع اشترط الكيل فالضمان باق .
( قال في التذكرة في باب بيع الثمار انه لو اشترى طعاما مكايلة ، فقبض جزافا ) بدون الكيل ( فهلك ) الطعام ( في يده ) اى في يد القابض وهو المشترى ( فهو من ضمان المشترى لحصول القبض ) هذا إذا لم نشترط الكيل في القبض .
( و ) لكن ( ان جعلنا الكيل شرطا فيه ، فالأقرب انه من ضمان البائع )