ويدل على الحكم المذكور أيضا رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته ، حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله .
ولعل الرواية اظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف من النبوي .
شرح
امضائيات ، إذ المنصرف - عرفا - انها حقوق لأصحابها ، لا احكام شرعية بحتة .
( و ) كيف كان ، ف ( يدل على الحكم المذكور ) اى ان التلف من مال البائع ( أيضا ) بالإضافة إلى النبوي ( رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ) سأله ( في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ) أي عقد البيع ( غير أنه ترك المتاع عنده ) اى عند البائع ( ولم يقبضه ، قال ) البائع ( آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال ) عليه السلام ( من مال صاحب المتاع الّذي هو ) اى المتاع ( في بيته ، حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته ) اى أوصله إلى المشترى ( فالمبتاع ) وهو المشترى ( ضامن لحقه ) اى حق البائع ، وهو الثمن ( حتى يرد إليه ) اى إلى البائع ( ماله ) وهو الثمن .
( ولعلّ الرواية اظهر دلالة على الانفساخ ) لا كون الدرك على البائع ( قبل التلف من النبوي ) فان قوله عليه السلام « فإذا اخرجه فالمبتاع