وفي معناه الركاز الّذي يجده العبد وما وهب منه فقبله وقبضه ، أو أوصى له به فقبله ، كما صرح به في المبسوط والتذكرة ، وصرّح العلامة بان مئونة تجهيزة لو كان مملوكا على البائع .
وهو مبنى على ثبوت الملك التحقيقى قبل التلف ، لا مجرد تقدير الملك الّذي لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير ، دون ما عداه من باقي آثار المقدر .
شرح
( وفي معناه ) اى في معنى النماء ( الركاز ) اى الكنز ( الّذي يجده العبد ) فيما إذا اشترى عبدا ووجد العبد كنزا قبل قبضه ، ثم مات العبد قبل القبض ، فان الركاز للمشترى ، لأنه من توابع العبد ( وما وهب منه ) اى من المال ، ( فقبله ) العبد ( وقبضه ) إذ : الهبة تحتاج إلى القبض ( أو أوصى له ) اى للعبد ( به ) اى بمال ( فقبله ) ثم مات العبد قبل القبض ، فان كل ما ملكه يكون للمشترى ( كما صرح به في المبسوط والتذكرة ، وصرح العلامة بان مئونة تجهيزة لو كان مملوكا على البائع ) لأنه مات في ملك البائع ، لفرض انفساخ العقد قبل موته آنا مّا .
( و ) لكن ( هو ) اى هذا الكلام من العلامة ( مبنى على ثبوت الملك التحقيقى ) للبائع ( قبل التلف ، لا مجرد تقدير الملك الّذي لا بد فيه ) اى في الملك التقديري ( من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج ) اى المحتاج ( إلى ذلك التقدير ) .
فالحكم الثابت المقطوع هو كون تلفه من كيس البائع ( دون ما عداه ) من مئونة التجهيز ونحوه ( من باقي آثار ) الملك ( المقدر ) للبائع .