الا ان يقال : بان التلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي
ثم إنه يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادة مثل سرقته على وجه لا يرجى عوده ، وعليه تحمل رواية عقبة المتقدمة .
قال في التذكرة : وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف ، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش .
ولو غرّق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل أو كسيها
شرح
والحاصل ان القدر الثابت من الأدلة ان الشيء يدخل في ملك البائع ويتلف فيه .
اما ترتب سائر احكام الملك على البائع ، فلا دليل عليه .
( الا ان يقال : بان ) كون ( التلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي ) لا الفسخ الحكمي ، فإذا كان فسخ حقيقي ترتبت عليه سائر آثار الملك أيضا ، فالتجهيز على البائع وكسرات السفينة مثلا للبائع .
( ثم إنه يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادة مثل سرقته على وجه لا يرجى عوده ) إذ هو تلف عرفا ، بالإضافة إلى النص على السرقة في الرواية المتقدمة ( وعليه ) ان كون السرقة بحيث لا يرجى عود المسروق ( تحمل رواية عقبة المتقدمة ) بل هو الظاهر ، لان السرقة غالبا يرجى عودها .
( قال في التذكرة وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف ، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش ) الّذي لا يعود ولا يمكن اخذه .
( ولو غرّق البحر الأرض المبيعة ) غرقا لا يمكن طمّه ( أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل ) أو بر كان لا يمكن ازالتها ( أو كسيها