ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة ، وتبعه من تأخر عنه من أنه يتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزّى من الزمان .
وربما يقال : تبعا للمسالك ان ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع ، يوهم خلاف هذا المعنى .
ولعله لدعوى ان ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله ، بمعنى كون دركه عليه ، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة .
شرح
فمالية البائع مقدمة على التلف .
( ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة ، وتبعه من تأخر عنه من أنه يتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك ) اى قبل هلاك المبيع ( بجزء لا يتجزّى من الزمان ) ثم يهلك وهو مال البائع .
( وربما يقال : تبعا للمسالك ان ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع ، يوهم خلاف هذا المعنى ) الّذي ذكره العلامة فلا يدخل الملك في ملك البائع آنا مّا ، فان ذلك خلاف الظاهر العرفي .
( ولعلّه لدعوى ان ظاهر كونه من ماله ) - اى من مال البائع - ( كون تلفه من ماله ، بمعنى كون دركه عليه ) لا انه حقيقة ماله .
وإذا كان المراد ان دركه عليه ( فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة ) لا بالعوض ، بخلاف كلام العلامة ، فان لازمه كون العوض - اى الثمن - على البائع ، لانفساخ العقد ، إذ لا يدخل في مال البائع الا إذا خرج العوض عن ماله .