تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وممّا ذكرنا من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع ويسمى ضمان المعاوضة ، لا ضمانه عليه مع تلفه من المشترى ، كما في المغصوب ، والمستام وغيرهما ، ويسمى ضمان اليد ، يعلم أن الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي ، لا حق مالي
شرح
( وممّا ذكرنا من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف ) اى بسبب التلف ( وتلف المبيع في ملك البائع ) « وتلف » عطف على « انفساخ » ( ويسمى ) تلفه في ملك البائع ( ضمان المعاوضة ) إذ يجب على البائع ان يرد نفس الثمن ، سواء زادت قيمة المبيع عليه ، أو نقصت عنه ( لا ضمانه عليه ) عطف على « انفساخ » ومقابل للانفساخ - وهذا مقتضى كلام المسالك - ( مع ) كون ( تلفه من المشترى ) بان يكون ذاهبا من كيس المشترى ، ولكن دركه على البائع ( كما في المغصوب ) فإنه إذا تلف عند الغاصب يكون تلفه من المغصوب منه ولكن دركه على التالف ( والمستام ) اى المأخوذ بالسوم بأن أخذ المتاع من يريد اشترائه ، فتلف في يده ، فان تلفه يكون من المالك ولكن دركه على المستام وهو الآخذ ( وغيرهما ) كما إذا اتلف انسان مال انسان آخر ( ويسمى ) هذا الضمان ( ضمان اليد ) لأنه بقاعدة « على اليد ما اخذت » ويكون هذا ضمانا بالمثل في المثلى وبالقيمة في القيمي ( يعلم ) خبر لقوله « ومما ذكرنا » ( ان الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي ) ابتدائي ، لان الشارع حكم بذلك من دون ان يكون امضاءا لما يراه العرف ، كما في ضمان اليد ، فإنه امضاء شرعي لان العرف يرون ذلك قبل الشرع ( لا حق مالي ) كضمان اليد .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 215 | السيد محمد الحسيني الشيرازي