وكيف كان ، فلا خلاف في المسألة اعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله لان تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد .
وانما احتيج إليه لتصحيح ما في النص من الحكم بكون التالف من مال البائع ، فيرتكب بقدر الضرورة ويترتب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشترى .
شرح
ضامن » يراد به ضمان المعاوضة ، ومفهومه انه إذا لم يخرجه فليس المبتاع ضامن ضمان المعاوضة ، وعدم ضمان المعاوضة ، معناه الفسخ .
( وكيف كان ، فلا خلاف في المسألة اعني بطلان البيع عند التلف ) ف ( لا ) يكون البطلان ( من أصله ) بل من حين التلف ، فإذا عقد صباحا وتلف عصرا فالانفساخ يكون في العصر .
وانما نقول بعدم البطلان من الصبح - حتى يكون وجود العقد كعدمه - ( لان تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد ) إلى حين التلف .
( وانما احتيج إليه ) اى إلى الانفساخ عصرا حين التلف ( لتصحيح ما في النص من الحكم بكون التالف من مال البائع ، فيرتكب ) الانفساخ ( بقدر الضرورة ) وهو من حين التلف ( ويترتب على ذلك ) الّذي ذكرنا من أن الانفساخ من حين التلف ( كون النماء ) للمثمن ( قبل التلف للمشترى )
فإذا اشترى دجاجة صباحا ، وتلفت عصرا ، وباضت بين ذلك فالبيض للمشترى ، وكذلك نماء الثمن في هذا الأثناء للبائع .