بالقيمى في وجوب الأرش له .
والمراد بالأرش قيمة الهدم ، لا أرش العيب .
وبالجملة فمقتضى العرف الحاق بعض ما استهدم بالمثلى ، وبعضه بالقيمى ، ولو الحق
شرح
( بالقيمى في وجوب الأرش له ) .
إذ لو أريد إعادة بناء الحائط لم يكن المبنى الجديد كالمهدوم من جميع الحيثيات .
لكن لا يخفى الاشكال في اطلاق كون الحائط قيميا ، بل الغالب انه مثلي عرفا .
( والمراد بالأرش ) الّذي يعطيه البائع للمشترى هي ( قيمة الهدم ) فالحائط المنهدم ، ايّا كانت قيمته ، فإنه يدفعها إلى المشترى ( لا أرش العيب ) الّذي تعيب الدار لأجل الهدم .
مثلا : قيمة الحائط عشرة دنانير ، اما الدار بلا حائط فقيمتها تنزل بمقدار العشر ، فإذا كانت قيمة الدار مأتين كان التفاوت عشرين ، فان الواجب ان يعطى للمشترى عشرة لا العشرين .
كما إذا ضيع فردة نعل قيمتها مائة فلس ، بينما الفردة الثانية تبقى قيمتها مائة فلس ، والحال انهما معا كانتا بدينار ، فليس الواجب عليه اعطاء نصف دينار ، فتأمل .
( وبالجملة فمقتضى العرف الحاق بعض ما استهدم بالمثلى ) فالبائع يبنى مثله ( وبعضه بالقيمى ) فيعطى البائع قيمته ( ولو الحق