والتفصيل بين ما كان مثليا ، كحائط البساتين والمزارع ، والا فالأرش كما عن الدروس .
والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك ، وفتق الثوب من هذا القبيل .
شرح
( و ) الثالث : ( التفصيل بين ما كان مثليا ، كحائط البساتين والمزارع والا ) يكن مثليا ( فالأرش ) كحيطان الدور ( كما عن الدروس ) .
ولكن الظاهر المثلية إلا نادرا كما مثلنا فيما إذا تلف القاساني المزين به الحائط مثلا مما لم يكن مثله الآن .
( والظاهر جريان ذلك ) الخلاف والأقوال الثلاثة ( في كسر الباب والشبابيك ، و ) نحوها .
ثم إن ( فتق الثوب ) أيضا ( من هذا القبيل ) فمنه مثلي يجب رتقه ، ومنه قيمي يجب اعطاء قيمته .
وقد ذكرنا أمثال هذه المسائل في شرح كتاب العروة باب الإجارة في بحث انه لو انهدم بعض الدار المستأجرة فهل على البائع ان يبنيه أو عليه الأرش ؟ فراجع .