ويحتمل تخيير المشترى بين ابقائه بالأجرة ، وقلعه بالأرش .
ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا .
شرح
( ويحتمل تخيير المشترى بين ابقائه بالأجرة ، و ) بين ( قلعه بالأرش ) اى بان يعطى الأرش للبائع ، وهو التفاوت بين كون الزرع ثابتا في الأرض وبين كونه مقلوعا ، وذلك لتعارض ضررين ، فكل واحد منهما اضرّ صاحبه يجب عليه تدارك ضرره
فان تضرر المشترى ببقاء الزرع وجب على البائع تدارك ضرره بالأجرة
وان تضرر البائع بالقلع وجب على المشترى تدارك ضرره بالأرش .
( ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا ) فيقدم الأقل ضررا منهما ، لان دليل :
لا ضرر ، حيث إنه منّة فالضرر من قبيل : الضرورات تقدر بقدرها ، فاللازم ان يقدر بقدره .
فإذا أجبر الحاكم ان يضر عبده اما زيدا بأخذ ألف دينار منه ، أو عمروا بأخذ خمسمائة منه ، كان اللازم على العبد تقديم الخمسمائة .
كما أنه إذا اجبره بأخذ الف أو خمسمائة من زيد ، لزم عليه تقديم الخمسمائة .
ثم إن في المسألة احتمالات أخر ، ولكن الأقرب من الجميع انه يحق له الاقلاع بلا أرش ، لوجوب الافراغ .
وإذا أمكن الافراغ بلا ضرر على المشترى قدم على الفسخ ، إذ لا وجه للفسخ بعد لزوم الوفاء بالعقد .
نعم إذا كان القلع ضررا على المشترى لاحتياجه إلى المنازعة مع