تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه باذن المشترى ، وعليه طمّ ما يطمّ برضا المالك واصلاح ما استهدم أو الأرش على اختلاف الموارد فان مثل قلع الباب أو قلع ساجة منه اصلاحه اعادته ، بخلاف هدم حائط ، فان الظاهر لحوقه
شرح
البائع الموجبة تلك المنازعة عسرا وحرجا أو ضررا عليه ، جاز له الفسخ لان لزوم العقد حينئذ ضرر ، فدليل : لا ضرر ، يرفع اللزوم ، كما ذكروا ذلك في خيار العيب وغيره . ( ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء ) كما إذا كان في الدار صندوق كبير لا يخرج الا بهدم الباب ( هدمه باذن المشترى ) لأنه تصرف في ملك المشتري ، فلا يجوز الا برضاه . ولو لم يرض المشترى بالهدم ، واضرّ على تفريغ الدار - والحال انه لا يمكن التفريغ الا بالهدم - يقدم الهدم لانقاذ مال البائع ، فإذا كان في ذلك الهدم ضررا على المشترى كان له الفسخ ( وعليه ) اى على البائع ( طمّ ما يطمّ برضا المالك ) كالحفر التي تحدث بسبب الهدم ( واصلاح ما استهدم ) كارجاع الباب إلى مكانه . وانما كان عليه ذلك ، لأنه يجب عليه تسليم المبيع سالما إلى المشترى فإنه مقتضى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( أو الأرش ) للمشترى إذا لم يكن المهدوم مثليا بل قيميا ، كما إذا استلزم الاخراج كسر القاساني الّذي لا يوجد مثله الآن ( على اختلاف الموارد ) بين الاصلاح والأرش ( فان مثل قلع الباب أو قلع ساجة منه ) اى من الباب ( اصلاحه اعادته ) فتجب على البائع اعادته ( بخلاف هدم حائط ، فان الظاهر لحوقه ) اى الحائط